باب زكاة المال
يجب في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا ربع العشر
ولو تبرًا أو حليًّا أو آنيةً
ثمّ في كلّ خمسٍ بحسابه
والمعتبر وزنهما أداءً ووجوبًا
وفي الدّراهم وزن سبعةٍ وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل
Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي
يجب في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا ربع العشر
ولو تبرًا أو حليًّا أو آنيةً
ثمّ في كلّ خمسٍ بحسابه
والمعتبر وزنهما أداءً ووجوبًا
وفي الدّراهم وزن سبعةٍ وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل
Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 209 (SanadKitab #14262, hlm. urut 74)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.