Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 231

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

فصلٌ مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء

من لم يدخل مكّة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم

ومن وقف بعرفة ساعةً من الزّوال إلى فجر النّحر فقد تمّ حجّه ولو جاهلًا أو نائمًا أو مغمًى عليه

ولو أهلّ عنه رفيقه بإغمائه صح

والمرأة كالرّجل غير أنّها تكشف وجهها لا رأسها ولا تلبّي جهرًا ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين

ولا تحلق وتقصر وتلبس المخيط

ومن قلّد بدنةً تطوّعًا أو نذرًا أو جزاء صيدٍ أو نحوه فتوجّه معها يريد الحجّ فقد أحرم

فإن بعث بها ثمّ توجّه إليها لا يصير محرمًا حتّى يلحقها

إلّا في بدنة المتعة

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 231 (SanadKitab #14262, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.