Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1112

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المقدمة ففيها مسائل

أي لصفة توجب السيادة لمن هو أهل لها: وقابل لوقوعها فيه

والشأن: كقوله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه) [النحل:٤] أي شأننا فيما نريده أنه لا يتأخر عن الوقت الذي أريد فيه.

والطريق: كقولك: أمر خرسان إظهار الخيلاء، أي عادتهم، والطريق العادة، ولكل بلد طريق وعادة.

قوله: (لو كان حقيقة في الفعل، لأطرد، فيقال للأكل أمرا)

قلنا: وإنه كذلك، وكيف لا يجوز ذلك، وكل فعل يسمى أمرا

قوله: (لو كان حقيقة في الفعل، لأطرد فيقال للأكل أمرا)

تقريره: أن الأصل في الفعل المتعدى أن يشتق منه اسم الفاعل، واسم المفعول، فكما تقول: ضرب زيد عمرا، فزيد ضارب، وعمرو مضروب، كذلك إذا أكل زيد الخبز، تقول: زيد آمر، والخبز مأمور إن كان الأمر حقيقة في الفعل، وكذلك جميع الأفعال، ولكنهم لم يقولوا ذلك، فلا يكون حقيقة في الفعل.

قوله: (الأمر له لوازم لم توجد في الفعل)

قلنا: القاعدة: أن اللفظ المشترك يجوز، بل يجب أن يكون لكل مسمى من مسمياته لوازم ليست لغيره، فمن لوازم (الحدقة) الإبصار دون الذهب، ومن لوازم (الذهب) الاصفرار، ومن لوازم (عين الماء) الإرواء، ولم تقع الشركة بينهما في ذلك مع أن لفظ (العين) حقيقة في الجميع على سبيل الاشتراك، كذلك هاهنا لكل مسمى لوازم لا يلزم وجودها في الآخر، ولا يلزم من ذلك كون لفظ الأمر غير مشترك، ولذلك عندهم الأمر من أقسام

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1112 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.