Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1114

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المقدمة ففيها مسائل
  3. (فائدة)

قوله: (خولف بين جمع الأمر بمعنى القول، وبين بمعنى الفعل، فقالوا في الأول: (آوامر)، وفي الثاني: (أمور، والاشتقاق علامة الحقيقة)

(فائدة)

قال أبو الحسين في (المعتمد): قال أئمة اللغة: (أمر) لا يجمع على (أوامر) لا في القول، ولا في الفعل، (وأوامر) جمع (آمرة) لأن العرب تقول: أمرته آمرة، ونهته ناهية.

وقال سيف الدين الآمدي: قلنا: هذا يقتضي أن الجمع مشتق من المفرد؛ ولذلك ذكره في باب المجاز في قوله: يقولون: البليد جمار، وللجمع: حمر، وهو يأتي على ما قاله الميداني في حد الاشتقاق: أن تجد بين اللفظتين مشاركة في المعنى والتركيب، وبين الجمع والمفرد ذلك، فيصدق عليه الاشتقاق.

أما على الاصطلاح النحاة في الاشتقاق الأصغر من المضاد فلا، وإنما يشبه هذا أن يكون من الاشتقاق الأكبر.

قوله: (الجري والتسخير إنما حصلا بقدرة الله تعالى لا يفعله)

قلنا: لا بد أن يخلق الله تعالى في الريح حركة توجب جرى السفينة أو في المقاديف، أو نحو ذلك.

وهذه أفعال بها حصل الجرى في مجرى العادة، وأما نفس القدرة، فهي السبب الأول الفعلي، وهذه الأفعال للسبب العادي.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1114 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.