Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1118

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المقدمة ففيها مسائل
  3. (تنبيه)

المسألة الثانية

قال الرازي: ذكروا في حد الأمر بمعنى القول وجهين:

أحدهما: ماقاله القاضي أبو بكر، وارتضاه جمهور الأصحاب، أنه هو: (القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به) وهذا خطز:

أما أولا: فلأن لفظتي (المأمور) و (المأمور به) مشتقان من الأمر، فيمتنع تعريفها إلا بالأمر، فلو عرفنا الأمر، بهما لزم الدور.

وأما ثانيا: فلأن الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمر، وعند المعتزلة: موافقة الإرادة، فالطاعة على قول أصحابنا: لا يمكن تعريفها إلا بالأمر، فلو عرفنا الأمر بها، لزم الدور.

وثانيهما: ما ذكره أكثر المعتزلة، وهو: أن الأمر هو قول القائل لمن دونه: (افعل) أو ما يقوم مقامه.

وهذا خطأ من وجوه:

الأول: أنا لو قدرنا أن الواضع ما وضع لفظة (افعل) لشيء أصلا، حتى كانت هذه اللفظة من المهملات، ففي تلك الحالة: لو تلفظ الإنسان بها مع من دونه، لا يقال فيه: إنه أمر.

ولو أنها صدرت عن النائم والساهي، أو على سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا، أو على سبيل الحكاية، لا يقال فيه إنه أمر.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1118 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.