Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1132

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المقدمة ففيها مسائل
  3. (سؤال) قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)

المسألة الثالثة: في ماهية الطلب

قال الرازي: اعلم أن تصور ماهية الطلب حاصل لكل العقلاء على سبيل الاضطرار، فإن لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية، ولم يعرف الحدود والرسوم قد يأمر وينهي، ويدرك تفرقة بديهية بين طلب الفعل، وبين طلب الترك، وبينهما وبين المفهوم من الخبر، ويعلم زن ما يصلح جوابا لأحدهما، لا يصلح جوابا للآخر، ولولا أن ماهية الطلب متصورة تصورا بديهيا وإلا لما صح ذلك.

ثم نقول: معنى الطلب ليس نفس الصيغة، لأن ماهية الطلب لا تختلف.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1132 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.