Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1144

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المقدمة ففيها مسائل
  3. فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب؟

قلنا: الجواب: إنما في الاستفهام، فيقال: سأله فأجابه، وأما الأمر والنهي فيقال: امتثل الأمر، واجتنب النهي، لكن المصنف توسع في العبارة، فسمي كل ما يترتب على هذا جوابا، والعلاقة الترتيب.

قوله: (الطلب قائم بقلب المتكلم)

يريد به: الكلام النفساني، فإن أحد أقسامه الطلب.

المسألة الأولى من المفرعات على هذه المسألة في أن الطلب غير الإرادة

قوله: (إن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان ولم يرده منه):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1144 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.