Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1164

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المقدمة ففيها مسائل
  3. (فائدة) استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)

إرادة إحداث الصيغة

وإرادة الدلالة بها على الأمر

وإرادة الامتثال

فالأولى: احتراز عن النائم إذا صدرت منه

والثانية: عما أريد بها التهديد، أو غيره من المحامل.

والثالثة: احتراز عن الرسول الحاكي آمر الأمر، فإن الرسل ﵈ مبلغون لا آمرون، والأولى متفق عليه، والثانية هي التي أراد بها المصنف، والثالثة هي التي عملها مسألة أخرى، وسماها: إرداة المأمور به.

وقال الغزالي في (المستصفى): لمنكري كلام النفس خمسة أقوال:

أحدهما: قال البلخي من المعتزلة وغيره: الأمر حروف نحو (افعل) وما في معناه، وهو أمر لذاته وجنسه، ولا يتصور إلا أن يكون أمرا، وما ورد في التهديد وغيره جنس آخر، قال: وقوله: جنس آخر مكابرة.

وثانيها: قول جماعة من الفقهاء: الصيغة ليست أمراً، بل مع التجرد عن القرائن الصارفة إلى التهديد وغيره، وكذلك إذا صدرت من النائم والمجنون لم يكن أمرا

وثالثها: هذه الصيغة ليست أمرا حتى تصرفها القرينة للأمر.

ورابعها: لمحققي المعتزلة: لا يكون صيغة [الكامل أمرا] إلا بالإادات الثلاثة المتقدمة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1164 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.