Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  3. قال القرافي: تقريره: يتحصل بالإيراد عليه

الفصل الرابع

في النظر والدليل والأمارة

قال الرازي: أما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن؛ ليتوصل بها إلى تصديقات أخر،

والمراد من التصديق: إسناد الذهن أمرا إلى أمر بالنفي أو بالإثبات إسنادا جازما، أو ظاهرا

ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل، إن كانت مطابقة لمتعلقاتها، فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد.

ثم تلك التصديقات المطابقة: إما أن تكون بأسرها علوما؛ فيكون اللازم عنها أيضا علما، وإما أن تكون بأسرها ظنونا، فيكون اللازم عنها أيضا ظنا، وإما أن يكون بعضها ظنونا، وبعضها علوما؛ فيكون اللازم عنها أيضا ظنا؛ لأن حصول النتيجة موقوف على حصول جميع المقدمات، فإذا كان بعضها ظنا، كانت النتيجة موقوفة على الظن، والموقوف على الظن ظن، فالنتيجة ظنية؛ لا محالة.

وأما الدليل، فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.

وأما: الأمارة، فهي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها، إلى الظن.

قال القرافي: تقريره: يتحصل بالإيراد عليه، فلا حاجة للتَكرا وعليه تسعة أسئلة:

الأول: على قوله: ((ترتيب تصديقات)) هو صيغة جمع، مع أن البرهان

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 1، ص 196 (SanadKitab #14280, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.