Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1662

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  3. المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم
  4. (فائدة) قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محامل

واليأس كقوله تعالى: ﴿لا تعتذروا اليوم﴾ [التحريم: ٧]

قوله لنا: " قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧] "

قلنا: فيه ثلاثة أسئلة:

أحدها: لا نسلم أن الأمر للوجوب.

وثانيها: أن الآية تقتضي حمل النهي على التحريم، والنزاع في الوضع لا في الحمل.

وثالثها: الدعوى عامة في كل نهي، والدليل إنما تناول نهيه ﵇ ومتى كانت الدعوى عامة، والدليل خاص لا يفيد، وكان مردودا ً وله الجواب عن الاخر، فإنه إذا ثبت الحكم في بعض النواهي وجب أن يثبت في كلها؛ لأنه لا قائل بالفرق.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1662 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.