Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1669

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية المشهور: أن النهي يفيد التكرار
  4. (سؤال) قال النقشواني: لو كان النهي لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شيء ألبتة

وقال أيضا في ان الأمر لا يفيد الفور: أن النهي يفيد التكرار فلا جرم أفاد الفور بخلاف الأمر.

(سؤال)

قال النقشواني: غذا سلم له أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك نفيا للاشتراك والمجاز يلزمه أيضا على تقدير مذهبه الاشتراك والمجاز؛ لأن الصيغة وردت للتكرار تارة ولعدمه أخرى، كما في الزنا، وقتل الصيد، فإن كان اللفظ حقيقة فيهما أو في أحدهما لزم الاشتراك، وإن لم يكن حقيقة في أحدهما لزم المجاز، ولما كان الاشتراك والمجاز لازمنين على تقدير مذهبه امتنع الاستدلال بهما على معنيين، أحدهما التقديرين؛ لأن اللازم للنقيضين لا يدل على وقوع أحدهما عينا.

(سؤال)

قال النقشواني: لو كان النهي لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شيء ألبتة؛ لأن الترك في بعض الأوقات ضروري، وما هو واقع بالضرورة لا يحتاج إلى طلبه بصيغة.

قوله: " إن قلنا: النهي يفيد التكرار افاد الفور، وإلا فلا ":

قلنا: بل إذا قلنا: لا يفيد التكرار يصير كما إذا قلنا: الأمر لا يفيد التكرار، أمكن أن يقال: ذلك الترك المطلوب، وإن لم يكن متكررا فهو مطلوب المتعجل على الفور، كما قلنا في الأمر: بل العرف يقتضي دليلا؛ فإن السيد غذا قال لعبده: لا تدخل الدار، وأخذ يدخلها في الحال استحق التأديب أكثر مما غذا دخلها بزمان طويل؛ فإن ذنبه يكون أخف.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1669 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.