Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 304

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. التقسيم الثالث: في خطاب الوضع وأقسامه
  4. تعريف السبب

وجود ولا عدم ما لم يعرض أمر خارجي، كما إذا وجد السبب عند عدم المانع، يلزم الوجود لكن ليس لعدم المانع، بل لوجود السبب، فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه.

وأما سيف الدين الآمدي فقال: خطاب الوضع والإخبار ستة أوضفا:

السبب، والمانع، والشرط، ولاصحة، ولابطلان، والعزيمة، والرخصة، وجعل العزيمة والرخصة صنفا واحدا.

ثم قال: ((السبب لغة: ما يتوصل به لمقصود ما، فالحبل سبب والطريق سبب، اصطلاحا: الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم الشرعي، وهو يكون تعبديا كزوال الشمس للظهر، ومعقول المعنى كالإسكار لتحريم الخمر، وفائدة نصبه سببا علم المكلفين تجدد الأحكام في الوقائع مع الأيام عند انقطاع الوحي)).

قال: فإن قيل: لو كانت السببية حكا شرعيا لافتقرت لسبب آخر يعرفها ويلزم التسلسل أو الدور.

قلنا: يعرف بالنص فلا دور ولا تسلسل.

ثم قال: المانع كل وصف وجود ظاهر منضبط، هو ينقسم إلى مانع الحكم كالأبوة في القصاص، وهو كل وصف تقضتي حكمته نقيض حكم

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 1، ص 304 (SanadKitab #14280, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.