Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 307

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. التقسيم الثالث: في خطاب الوضع وأقسامه
  4. ((فائدة)) قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاة

كالإسلام والحج، فيحتمل أن يكون معلوما بالنصوص الدالة عليه، والحاجة إلى سبب، ويمكن أن قال: سبب وجوب الحج السبب دون الاستطاعة، ولما لم يكن السبب إلا واحدا لم يجب الحج إلا مرة واحدة، والإيمان معرفة، فإذا حصلت دامت.

((فائدة))

قال الغزالي: السب لغة: الطريق والحبل الموصل للماء، وهو ما يحصل عنده لا به، فإن الماء لا يحصل بالحبل، بل الإستقاء، والوصلو للمقصد بالسير لا بالطريق، ولكن لا بد من الطريق والحبل، وهو في عرف الفقهاء مشترك بين أربعة أمور:

الأول: وهو أقربها للحقيقة ما يطلق في مقابلة المباشرة، لأنه يقال لحافر البئر: سبب، والمتردي صاحب علة، لأن الموت حصل عند الحفر لا به.

الثاني: يسمون الرمي سببا للقتل، لأنه العلة، ولا بد مع الرمي من الوصول للمرمى.

الثالث: قولهم: اليمين سبب الكفارة، وملك النصاب سبب الزكاة، ويريدون ما يحسن إضافة الحكم إليه.

الرابع: يريدون به العلة، وهو أبعدها عن الحقيقة، لأنها تتأثر غير أن العلة لما لم تكن علة إلا بالجعل حصل الشبه.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 1، ص 307 (SanadKitab #14280, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.