Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 2752

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الخامس في المجمعين
  3. شرح القرافي: قوله: (لفظ الأمة يتناول كافة الأمة)

الواجبين، وإن اتصفوا بالحكمتين، وأما العامي فمتصف بالإيمان الفعلي، والإسلام الفعلي، وأهل للتصور، فيتصور ما قاله الإجماع تصورا صحيحا، ونقول به على وجهه كما قاله العلماء، كما نقول نحن اليوم بقولهم، وإن كنا جاهلين بمستندهم.

قوله: (أدلة الإجماع تقتضي متابعة الكل):

قلنا: لا نسلم، بل كل واحد واحد فهو كلية لا كل، وإلا تعذر الاستدلال بها في النفي والنهي كما تقدم أول العموم، فالحقيقة حينئذ غير مرادة، والتجوز إلى البعض أولى من التجوز إلى الكلي الذي هو المجموع؛ لأنه أقرب للحقيقة من جهة أن اللفظ يقتضي حقيقة الإثبات لكل واحد، والواحد بعض.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2752 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.