Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2882

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الأول في الخبر المقطوع به
  3. الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعة

ثم الذي يبين أن الأمر ليس كذلك في كل الصور أمور:

أحدهما: أن إفراد الإقامة وتثنيتها من أظهر الأمور وأجلاها؛ ثم إن ذلك لم ينقل بالتواتر.

وثانيها: القول في هيئات الصلاة؛ من رفع اليدين والجهر بالتسمية، كل ذلك أمور ظاهرة؛ مع أنها لم تنقل نقلًا متواترًا.

وثالثها: انشقاق القمر، وتسبيح الحصى، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، ونبوع الماء من بين الأصابع أمور عظيمة؛ ثم إنها لم تنقل بالتواتر.

فإن قلت: ذلك لأنهم استغنوا بنقل القرآن عن فقلها.

قلت: لا نسلم حصول الاستغناء بنقل القرآن؛ لأن كون القرآن معجزًا أمر لا يعرف إلا بدقيق النظر، والعلم بكون هذه الأشياء معجزاتٍ علم ضروري؛ فكيف يقوم أحدهما مقام الآخر؟.

فإن قلتم: لا نزاع في حصول التفاوت من هذه الجهة؛ ولكن لما كان القرآن دليلًا قاطعًا، جاز أن يصير ظهوره واشتهاره سببًا لفتور الدواعي عن نقل سائر المعجزات، وإن كانت أظهر من القرآن.

فنقول: لم لا يجوز أن يقال: إن دلالة قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله﴾ [المائدة: ٥٥] ودلالة خبر الغدير، والمنزلة على إمامة علي بن أبي طالب- ﵁ وإن كانت خفية، إلا أن ذلك صار سببًا لفتور الدواعي عن نقل النص الجلي؟.

ورابعها: أن أقاصيص الأنبياء المتقدمين والملوك الماضين ما نقلن نقلًا متواترًا؛ وهو يقدح في قولكم.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2882 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.