Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2910

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع

القسم الثاني

قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه

صدقًا أو كذبًا، وفيه أبواب:

الباب الأول

في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع

اختلف الناس فيه، فالأكثرون جوزوا التعبد به عقلًا، والأقلون منعوا منه عقلًا.

أما المجوزون: فمنهم: من قال: وقع التعبد به.

ومنهم من قال: لم يقع التعبد به.

والذين قالوا: وقع التعبد به، اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه، واختلفوا في أن الدليل العقلي، هل دل عليه؟ فذهب القفال وابن سريج منا وأبو الحسين البصري من المعتزلة: إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبد به.

أما الجمهور منا ومن المعتزلة؛ كأبى على، وأبى هاشم، والقاضي عبد الجبار: فقد اتفقوا على أن دليل التعبد به السمع فقط.

وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية.

أما الذين قالوا: لم يرد التعبد به، فهم فرق ثلاث:

الأولى: أنه لم يوجد ما يدل على كونه حجة، فوجب القطع بأنه ليس بحجة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2910 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.