Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2917

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع

قلنا: الجواب عنه من وجهين:

الأول: أنه رتب وجوب الحذر على مسمى الإنذار الذي هو القدر المشترك؛ فوجب كون هذا القدر المشترك علة للحكم؛ فوجب أن يكون الحكم ثابتًا، أينما ثبت هذا المسمى.

والثاني: أن قبل ورود هذه الآية: إما أن يقال: كان الأمر بقبول الفتوى واردًا، أو ما كان واردًا؟ فإن كان واردًا، ولم يجز حمل هذه الآية عليه؛ وإلا كان ذلك تكريرًا من غير فائدة.

وإن قلنا: إنه ما كان واردًا، وجب حمله على الأمر بالصورتين؛ وإلا تطرق الإجمال إلى الآية؛ وهو خلاف الأصل.

قوله: (لم لا يجوز أن يكون المراد من الإنذار رواية أخبار الأولين؟):

قلنا: الجواب عنه كما تقدم على السؤال الأول.

قوله: (لم قلت: كل ثلاثة فرقة؟):

قلنا: لأن الفرقة في أصل اللغة (فعلة) من (فرق) أو (فرق)، كـ (القطعة) من (قطع) أو قطع).

وكل شيء حصل الفرق أو التفريق فيه، كان فرقة، كما أن كل ما حصل القطع أو التقطيع فيه، كان قطعة؛ ولذلك من شق الخشبة، يقال: فرقها فرقًا.

وإذا كان كذلك، فالفرقة في اللغة: تقع على كل واحد من الأشخاص حقيقة، إلا أنا خصصناها في هذه الآية بالثلاثة؛ حتى يمكن خروج الطائفة عنها؛ فوجب أن تبقى حقيقة في الثلاثة.

قوله: (أصحاب الشافعي-﵁ فرقة واحدة):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2917 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.