Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 2932

  1. الكلام في الأخبار
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  3. الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع
  4. المسلك الرابع قال الرازي: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة؛ فيكون العمل به حقا

سلمنا عمل بعض الصحابة بهده الأخبار؛ لكن لا نسلم سكوت الكل عن الإنكار؛ فما الدليل عليه؟ ثم نقول: إنهم أنكروه في صور:

إحداها: (توقف رسول الله ﷺ عن قبول خبر ذي اليدين؛ إلى أن شهد له أبو بكر، وعمر- ﵄).

وثانيتها: رد أبي بكر خبر المغيرة في توريث الجدة؛ حتى أخبره محمد بن مسلمة.

وثالثتها: رد أبي بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه؛ من إذن رسول الله ﷺ في رد الحكم بن أبي العاص؛ حتى طالباه بمن يشهد معه به.

ورابعتها: رد عمر-﵁ خبر أبي موسى الأشعري؛ حتى شهد له أبو سعيد الخدري.

وخامستها: رد عمر خبر فاطمة بنت قيس.

وسادستها: رد على خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق، وأيضًا: فقد ظهر عنه تحليف الرواة.

وسابعتها: رد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه.

وثامنتها: أن عمر منع أبا هريرة من الرواية.

سلمنا سكوتهم عن الإنكار؛ لكن السكوت إنما يدل على الإجماع، إذا صدر عن الرضا؛ فلم قلت: إن الأمر كذلك؟ بل هاهنا احتمالات أخر سوى الرضا؛ من التقية والخوف.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 2932 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.