Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3107

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. (تنبيه)

قوله: (لما كانت الآية عامة في الأقيسة، كانت عامة في الأزمنة):

قلنا: الصحيح أن صيغ العموم عامةٌ في الأشخاص، مطلقة في الأحوال، والأزمنة، والبقاع، والأحوال، فما لزم من العموم استيعاب الأزمنة، فلا يحصل من هذا أن الأمر في الآية للتكرار.

(سؤال)

قال النقشواني: الاعتبار: المجاوزة، ولكنها حقيقة في الأجسام، بدليل تعذر سلبها، كمن خرج من (بغداد) إلى (مصر)، لا يقال: إنه لم يتجاوز (بغداد)، وإذا تجاوزت شجرة، لا يقال: إنها لم يتجاوزها، وإذا كان اللفظ حقيقة في مجاوزة الآثار، فتحمل الآية عليه، ويكون المراد السير في الأرض للاتعاظ، كما قال تعالى في غير موضع: ﴿قل سيروا في الأرض﴾ [الأنعام: ١١]، ﴿أو لم يسيروا في الأرض﴾ [الروم: ٩] أما المجاوزة بالفكر فمجازٌ، الأصل عدمه.

(تنبيه)

قال التبريزي: الآية تمسك بها جماعة من علماء الأصول، وهي مطلقة بالنسبة إلى مسمى الاعتبار، فيحصل الامتثال بواحدٍ من مسمى الاعتبار.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3107 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.