Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3114

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. (تنبيه)

قلنا: المراد بقوله: (لما بعث معاذًا إلى اليمن): لما عزم على أن يبعثه.

قوله: (الحديث يمنع من تخصيص الكتاب والسنة بالقياس):

قلنا: كثير من الناس ذهب إليه.

قوله: نقل أنه ﵊ قال: (اكتب إلى، أكتب إليك).

قلنا: روايتنا مشهورة، وروايتكم غريبة؛ لم يذكرها أحد من المحدثين؛ فلا يحصل التعارض.

وأيضًا: فكيف يجوز أن يقول ﵊: (أكتب إلىَّ، أكتب إليك) وقد يعرض من الحكم ما لا يجوز تأخيره، وأيضًا: يمكن الجمع بينهما، وإن وردا في واقعة واحدة؛ وهو أن يقال: الحادثة، إن احتملت التأخير، وجب عرضها، وإن لم تحتمل وجب الاجتهاد.

قوله: (إنه مرسل):

قلنا: هب أنه كذلك؛ لكنه مرسل تلقته الأمة بالقبول؛ ومثله حجة عندنا.

قوله: (وارد فيما تعم به البلوى؛ فوجب بلوغه إلى حد التواتر):

قلنا: وروده فيما تعم به البلوى لا يوجب كونه متواترًا؛ بدليل المعجزات المنقولة عن النبي ﷺ.

قوله: (إنه خبر واحد):

قلنا: هب أنه كذلك؛ لكن لا نثبت به القطع بكون القياس حجة، بل ظن كونه حجة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3114 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.