Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3150

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. (سؤال) قال النقشواني: رسول الله - ﷺ استعمل القياس، ولم يقل: (إن القياس حجة، وبينهما فرق عظيم؛ لأنه ﵇ إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قطعا

قوله: (لعلهم سكتوا؛ خوفًا):

قلنا: استقراء حال الصحابة يفيد ظنًا غالبًا بشدة انقيادهم للحق.

وأما قدح النظام فيهم: فقد سبق الجواب عنه في (باب الأخبار).

قوله: (يجوز أن يكون سكوتهم؛ لعدم علمهم بكونه حقًا أو باطلاً):

قلت: هب أنهم كانوا متوقفين فيه في أول الأمر؛ ولكن الظاهر أن بعد انقضاء الأعصار يظهر لهم كونه حقًا أو باطلاً.

قوله: (لعل كل واحد منهم اعتقد أن غيره أولى بالإنكار):

قلنا: لا بد وأن يكون واحد منهم أولى بذلك، أو يكون الكل في درجة واحدة، وكيفما كان، فإجماعهم على ترك الإنكار إجماع على الخطأ.

قوله: (حصل الرضا دفعة، أو لا دفعة؟):

قلنا: الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان.

قوله: (لا نعلم أنهم بأي أنواع القياس تمسكوا):

قلنا: الإجماع الظاهر حاصل في أن القياس المناسب حجة.

قوله: (لم قلت: إنه يلزم من جواز العمل بالقياس للصحابة جوازه لنا؟):

قلنا: لا نعرف أحدًا قال بالفرق؛ فيكون الإجماع حاصلاً ظاهرًا.

فهذا تمام الكلام في هذه الطريقة، وإنما استقصينا القول فيها جوابًا وسؤالاً؛ لأنَّا رأينا الأصوليين يعولون عليها في كثير من مسائل هذا العلم، قد ذكرناها أيضًا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، فأردنا أن نعرف مقدار قوتها، وقد

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3150 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.