Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3172

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. المسلك السابع قال الرازي: وهو المعقول: أن القياس يفيد ظن دفع الضرر؛ فوجب جواز العمل به

الثاني: أن الرجل، لو قال: (أعتقت غانمًا لسواده، فقيسوا عليه) لم يعتق سائر عبيده السود؛ فضلاً عما إذا لم يأمر بالقياس.

فإذا قال الله تعالى: ﴿حرمت الربا في البر﴾ فكيف يجوز القياس عليه؟ فهذا كله كلام من لم يمنع القياس عقلاً.

أما المانعون منه عقلاً: فقد ذكرنا أن منهم: من خص ذلك المنع بهذا الشرع، ومنهم: من منعه في كل الشرائع.

أما الأول: فهو قول النظام؛ واحتج عليه بأن مدار هذا الشرع على الجمع بين المختلفات، والفرق بين المتماثلات، وذلك يمنع من القياس في هذا الشرع.

بيان الأول بصور:

إحداها: أنه جعل بعض الأزمنة والأمكنة أشرف من بعض، مع استواء الكل في الحقيقة؛ قال الله تعالى: ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ [القدر: ٣] وفضل الكعبة على سائر البقاع.

وثانيتهما: جعل التراب طهورًا، مع أنه ليس بغسال، بل يزيد في تشويه الخلقة.

وثالثتهما: فرض الغسل من المني، والرجيع أنتن منه.

ورابعتها: نهانا عن إرسال السبع على مثله، وأقوى منه، ثم أباح إرساله على البهيمة الضعيفة.

وخامستها: نقص من صلاة المسافر الشطر مما كان عدده أربعًا، وترك ما كان ركعتين.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3172 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.