Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3178

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. المسلك السابع قال الرازي: وهو المعقول: أن القياس يفيد ظن دفع الضرر؛ فوجب جواز العمل به

مبنية على الشح والضنة، لكثرة حاجاتهم، وسرعة رجوعهم عن دواعيهم، وصوارفهم.

وأما شبهة النظام: فجوابها: أن غالب أحكام الشرع معلل برعاية المصالح المعلومة، والخصم إنما بين خلاف ذلك في صور قليلة جدًا، وورود الصور النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن؛ كما أن الغيم الرطب، إذا لم يمطر نادرًا، لا يقدح في ظن نزول المطر منه.

قوله: (البراءة الأصلية معلومة، والقياس دليل ظني، والظن لا يعارض اليقين):

قلنا: ينتقض ذلك بجواز العلم بالفتوى، والشهادة، وتقويم المقومين، وبجواز العمل بالظن في الأمور الدنيوية.

قوله: (القياس: إما أن يرد على وفق حكم الأصل، أو على خلافه):

قلنا: ينتقض بالأمور المذكورة.

قوله: (الظن قد يخطئ، وقد يصيب):

قلنا: ينتقض بالأمور المذكورة.

قوله: (الاكتفاء بالقياس اكتفاء بأدون البابين، مع القدرة على أعلاهما):

قلنا: إنه كذلك؛ فلم لا يجوز؟.

فإن قالوا: لأنه لطف، واللطف واجب.

قلنا: الكلام على هذه الطريقة سبق في باب الإجماع على الاستقصاء.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3178 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.