Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3191

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. (فائدة) قال ابن حزم في كتاب (النكت) له في إبطال الأمور الخمسة

وحديث ابن مسعود صحيح ثابت، غير أنه عليهم؛ لأن معنى اجتهاده: طلب السنة حتى يجدها، ولذلك قال: (لا يقول: إني أرى).

واستدلوا بقوله- تعالى- لرسول الله ﷺ: ﴿وشاروهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩] يدل على أنه اتباع الرأي.

وجوابه: أنه إنما أمر بذلك؛ لحسن العشرة معهم، ولذلك قال له: ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وبقوله تعالى: ﴿ومن يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾ [يس: ٧٩].

وبقوله تعالى: ﴿كذلك يحيي الله الموتى﴾ [البقرة: ٧٣].

وبقوله تعالى: ﴿كذلك النشور﴾ [فاطر: ٩].

وبقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الأسراء: ٢٣]، وغير التأفيف مقيس عليه.

وبقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره﴾ [الزلزلة: ٧] فما دون الذرة مقيس عليه.

وقوله تعالى: ﴿ولحم الخنزير﴾ [البقرة: ١٧٣] شحمه مقيس عليه.

وقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: ٩٥].

وقوله تعالى: ﴿وأشهدا ذوى عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢] ورد في المال، فقيس عليه غيره.

وبقوله- ﵇ للأعرابي: (هل لك من إبل)؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها)، قال: حمر، قال: (هل فيها من أورق)؟

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3191 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.