Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3194

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. (فائدة) قال ابن حزم في كتاب (النكت) له في إبطال الأمور الخمسة

وأجمعت الأمة على أن على الحدود الزجر.

وقوله ﵇: (أينقص الرطب إذا جف؟).

قال: والجواب: أن ما نص الله- تعالى- ورسوله- ﵇ عليه، فهو ثابت لأجل النص، إنما النزاع في العلل التي يذكرونها بالعقول والاستنباط.

وقولهم: (الحدود للزجر) ممنوع، لوجوب الحد في الزنا دون إتيان البهيمة، وفي القذف دون الرمي بالكفر، وهو أعظم منه، وفي سرقة عشرة دراهم دون غصب ألف، وفي يسير الخمر دون البول، وكلاهما نجس.

قلت: فهذه نبذة من كلامه، ولم أرد عليه في أجوبته؛ لأن أكثرها ظاهر، فخشيت التطويل، والتأمل كاف فيها.

***

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3194 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.