Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3199

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. (سؤال) قال النقشواني: إذا قطعنا بنفي الفوارق وجب الإلحاق للضرورة

تكرر ربما أضر. والترك يقصد دوامه من غير حرج، فيعم الحكم جميع صور العلة.

وهذا الفرق يلاحظ ما تقدم أن الأمر لا يقتضي التكرار، والنهي يقتضيه؛ لأن الانتهاء دائمًا يمكن بخلاف الفعل دائمًا.

قوله: (لو قال: علة حرمة الخمر هي الإسكار لا يبقى احتمال، بخلاف حرمتها؛ لكونها مسكرة):

تقريره: أن قوله: (لكونه مسكرًا) إضافة الحكم لأمر كائن فيه، لقوله: (لكونه مسكرًا)

وقوله: (الإسكار) - بالألف واللام- إشارة (للإسكار) مجردًا من غير إضافة للمحل، فلذلك عم.

قوله: (إذا قال: (حرمت الخمر للإسكار) ليس بقياس؛ لأنه ليس جعل البعض أصلاً، والبعض الآخر فرعًا أولى من العكس):

قلنا: هذا يقتضي عدم القياس في إقراره الحكم.

أما ثبوت الحكم في النبيذ، والمزر، والسكر له، والبتع، وغيرها من المسكرات، فإنه قياس ضرورة؛ لأن النص لا يتناوله.

وإنما يتجه ما قلتموه إذا قال: (الإسكار علة التحريم في جميع موارده).

لكن السائل لم يورد السؤال هكذا، بل قال: حرمت الخمر للإسكار.

(سؤال)

قال النقشواني: إذا قطعنا بنفي الفوارق وجب الإلحاق للضرورة كما قلنا: (هذه النار محرقة)، لا يجوز أن يكون الإحراق لخصوصيات هذه النيران التي نشاهدها، بل نقطع بأن كل نار محرقة؛ للقدر المشترك بينهما، وكذلك في كل محل قطعنا بإلغاء الفوارق أو عدمها.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3199 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.