Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3205

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. (فائدة) قال إمام الحرمين في (الرهان): قال معظم الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدودا من الأقيسة، بل متلقى من اللفظ

فإن قال: التقدير ليس عنده زنة حبة، على تقدير المضاف.

قلنا: الأصل عدم الحذف، إلا أن يدعى انه قد اشتهر في العرف؛ فيلزم النقل، ويستوى البابان.

قوله: (فلان يؤتمن على قنطار، إنما يفيد الأمانة على ما دون القنطار؛ لأنه داخل فيه).

قلنا: من الناس من يخون في المحتقرات؛ لاستهزائه بها، دون الأمور العظيمة، ويكذب في سعة الكلام دون الشهادة، وأخلاق الناس تختلف.

فما يلزم من قولنا: (لا يخون في القنطار) ألا يخون في اليسر.

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (الرهان): قال معظم الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدودا من الأقيسة، بل متلقى من اللفظ، والمستفاد من فحوى اللفظ وتنبيهه كالمستفاد من صيغته.

وهذا المذهب الذي هو المشهور لم ينقله المصنف ألبتة.

فتحصل من نقله مع نقل (البرهان) ثلاثة مذاهب:

الحكم ثابت بالقياس.

باللفظ اللغوي.

بالنقل العرفي.

وغير (البرهان) وافق (البرهان) أيضا.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3205 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.