Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 7, halaman 3207

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  3. المسألة الرابعة قال الرازى: ثبوت الحكم في الأصل: إما أن يكون يقينيا، أو لا يكون

قوله: (قد يكون ثبوت الحكم في الفرع أقوى، كتحريم الضرب من تحريم التأفيف):

قلنا: لا نسلم أن الثبوت أقوى، بل أضعف بالضرورة، وإذا أنصفنا أنفسنا وجدنا أن المستلزم لثبوت الشيء يكون ثبوته أقوى من ثبوت ذلك الشيء؛ لأنه يلزم من عدمه عدمه من غير عكس.

والمتعرف ثبوته على ثبوت الشيء لا يكون أقوى من ثبوت الشيء ضرورة.

إنما جاء الخلاف في هذا الفرع من جهة أن مفسدة الضرب أقوى، لا أن ثبوت التحريم أقوى، فإن عنيتم أن مفسدة الفرع أجلى عند الفعل فمسلم.

لكن قوة المفسدة وجلاءها، غير ثبوت التحريم المرتب عليها، فلا يلزم أن تكون قوة أحدهما هي عين قوة الأخرى.

قوله: (مثال المساوى: قياس صب البول في الماء على البول فيه): تقريره: أن الحديث ورد: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم).

قال العلماء: علته أن ذلك ربما توالى على الماء إلى أن يؤدى إلى تنجيسه، والتشكك فيه على مستعمليه، فقاسوا عليه صب البول من الإناء.

وقال أهل الظاهر: لا يكون الصب منهيا عنه؛ لأنه غير مورد النص.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 7، ص 3207 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.