Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3373

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل الثامن (في الطرد)
  5. (تنبيه) مثار الخلاف في هذه المواطن ملاحظة أن ما [رده] الصحابة- ﵃[رددناه]، وما أعملوه أعملناه

وأكثر أهل زماننا، والمحققون من أصحابنا، وغيرهم: أنه لا يدل مطلقا، وهو المختار.

قال: ومثاله تعليل الخمر بالإسكار؛ بناء على وجوده مع التحريم، وعدمه عند عدمه.

قال الغزالي: حاصل الاطراد سلامة العلية عن النقض، وسلامتها عن مفسد واحد لا يوجب سلامتها عن كل مفسد، وعلى تقدير السلامة عن كل مفسد لا تلزم العلية؛ لأن عدم المفسد لا يوجب الصحة، والعكس ليس شرطا في العلل الشرطية.

قال: وحجة الغزالي ضعيفة؛ لاحتمال أن يكون مجموع الأمرين موجبا، وأن كل واحد منفردا غير موجب.

قال إمام الحرمين في (البرهان): ذهب القاضي في أحد أقواله، وكل من يعزى إليه الجدل [إلى] أن الطرد والعكس أقوى ما تثبه به العلل.

(تنبيه)

مثار الخلاف في هذه المواطن ملاحظة أن ما [رده] الصحابة- ﵃[رددناه]، وما أعملوه أعملناه، وما لم يتعرضوا له أعرضنا عنه، وقياس الشبة، والطرد، ونحو ذلك مما لم ينقل عنهم فيه عمل، فتتركه.

أو نقول: الصحابة علم من سيرتهم اتباع المخاييل، فحيث وجدت مخيلة أو مظنة لارتباط الحكم، اعتبرناه، وهو رأي الإمام في (البرهان)، والأول رأي القاضي أبي بكر.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3373 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.