Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3376

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  4. الفصل التاسع (في تنقيح المناط)
  5. (تنبيه) أما الحصر فقد يتوصل إليه بعدم الوجدان، ويجري في التعبدات بعد البحث التام

الأعم، كان مؤثرا، أو معرفا، أو داعيا، أو غير ذلك، [وإضافة] الحكم له تصيره محلا له، فلذلك جعلهما طريقين:

قوله: (لا يلزم من ثبوت الحكم في الفطر ثبوته في كل مفطر):

تقريره: أن الأمور الكلية إذا ثبتت في محل، لا يلزم أن تثبت في كل محل، فلا يلزم من ثبوت الإنسان في بعض البقاع ثبوته في كل بقعة، ولا من ثبوت مفهوم وجوب الوجود في بعض أفراد الموجودات ثبوته في كل موجود، ونظائره لا تعد ولا تحصى.

ويرد عليه أن الحكم إذا ثبت لمعنى كلي، ودل الدليل على أن ذلك المعنى الكلي علة، وجب ثبوت ذلك في جملة صور الكلي.

أما إذا لم يدل الدليل على عليته اقتصرنا على فرد من ذلك الكلي.

ومحل النزاع من القسم الأول، دون الثاني.

(تنبيه)

أما الحصر فقد يتوصل إليه بعدم الوجدان، ويجري في التعبدات بعد البحث التام، ويجب أن يصدق فيه في المناظرات، أو ينبه على ما لم يطلع عليه؛ فإن القسم الثالث بين تكذيب، وكذب، وكتمان حرام، وشغب مذموم، وقد يحتج عليه باستصحاب العدم، ونفرض المسألة فيه، كما يقول المناظر: لا أفرض الكلام إلا فيما لم يفقد إلا الرؤية مثلا، فإذا هي الفارق

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3376 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.