Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3444

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الرابع "في القول بالموجب"

الفصل الرابع

"في القول بالموجب"

قال الرازي: وحده تسليم ما جعله المستدل موجب العلة، مع استبقاء الخلاف، وهو يقع في جانب النفي على وجه، وفي جانب الإثبات على وجه آخر.

أمال في جانب النفى: فإذا كان المطلوب نفى الحكم، واللازم من دليل المعلل كون شيء معين غير موجب لذلك الحكم؛ كما لو قال الشافعي في المثقل: "التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص؛ كالتفاوت في المتوسل إليه" فيقول السائل: "إن التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص؛ فلم لا يمتنع وجوب القصاص بسبب آخر؟ ".

ثم إن المستدل لو بين بعد ذلك: أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع، كان مقطعا أيضا؛ لأنه ظهر أنه ما ذكر الدليل به، بل ذكر أحدا أجزاء الدليل.

وأما في جانب الثبوت: فكما لو كان المطلوب إثبات الحكم في الفرع، واللازم من دليل المعلل ثبوته في صورة ما من الجنس؛ كما لو قال في وجوب الزكاة في الخيل: "حيوان تجوز المسابقة عليه، فيجب فيه الزكاة؛ قياسا على الإبل" فقال: "أقول بموجبه: أنه تجب فيه زكاة التجارة، والخلاف واقع في زكاة العين، ومقتضى دليلك: وجوب أصل الزكاة".

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3444 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.