Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3446

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الرابع "في القول بالموجب"
  5. شرح القرافي: قال: "وحده: تسليم ما جعله المستدل موجب علته، مع استبقاء الخلاف"

تقريره: أن القول بالموجب معناه: التزام صحة مقتضى ما ذكره المستدل، كان علة، أو نصا، كما لو قال: الزكاة واجبة في الحلي؛ لقوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١]

فيقول المعترض: أقول بموجبه؛ لأن موجب هذا اللفظ "التوحيد"، ولا يلزم من تسليمه وجوب الزكاة في الحلى. هذا في النص.

ومثاله في العلل: قول المستدل: عبادة؛ فتكون معتبرة في الاعتكاف، كالأذكار.

فيقول الشافعي: أسلم موجب هذه العلة، والصوم عندي معتبر على وجه الندب، وهو يوفى معنى الاعتبار، وإنما النزاع في الشرطية على وجه اللزوم.

قوله: "التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه":

تقريره: أن الحنفي لا يوجب القصاص في المثقل، ويوجبه بالمحدد، والمحدد والمثقل وسيلتان لزهوق الروح.

وواثق الحنفي الشافعي أن قتل الصغير، والكبير، والشريف، والوضيع، سواء في وجوب القصاص، فقاس الشافعي الاختلاف في الوسيلتين على الخلاف بين المقتولين، في عدم اقتضاء أحدهما نفى القصاص.

قوله: "التفاوت في الوسيلة لا يمنع [وجوب القصاص]، فلم قلتم إنه لا يمنع [وجوب القصاص] بسبب آخر؟ ":

تقريره: أن قول الشافعي: "هذا التفاوت لا يوجب عدم القصاص"، كقولنا: شرب الماء لا يوجب عدم القصاص، وكذلك التنفس في الهواء، ونظائره كثيرة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3446 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.