Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3450

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الرابع "في القول بالموجب"
  5. "سؤال" "القلب" و"القول بالموجب" معارضة في الحكم، لا قدح في العلة

يكلف إبداء مدرك عند إيراد القول بالموجب، [فقد] يقول بذلك عنادا؛ ليوقف كلام خصمه، فيكلفه أن يصون الكلام عن الخبط.

[وقيل: لا يكلف كلام خصمه، فيكلفه أن يصون الكلام عن الخبط].

وقيل: لا يكلف بذلك بعد وفائه بشرط القول بالموجب، وهو استبقاء الخلاف بعد التسليم.

قال: وهو الأظهر؛ لأنه عاقل متدبر، فهو أعرف بمذهبه ومدركه، فظاهره الصدق؛ ولأن تكليفه ذلك يصير المستدل معترضا، والمعترض مسدلا، وفيه خبط.

ولدفع القول بالموجب بالمعنى الأول طرق:

الأول: أن يقول: المسالة مشهورة بالخلاف فيما فرضت فيه الكلام.

الثاني: تبين أن محل النزاع ثابت فيما فرض الكلام فيه، كما لو كان حكم دليله أنه لا يجوز قتل المسلم بالذمى، فقال المعترض: هو عندي غير جائز، بل واجب.

فيقول المستدل: أعني بعدم الجواز: لزوم التبعية بفعل الواجب.

الثالث: أن يقول المستدل: القول بالموجب فيه تغيير كلامي عن ظاهره، فلا يرد، كما يقول في زكاة الخيل: كلامي ظاهر في زكاة العين؛ لقرينة الحال؛ ولأن لفظ "الزكاة" يعم القسمين؛ لأنه معرف باللام، فالقول بالموجب في صورة واحدة غير متجه؛ لأن القول ببعض الموجب لا يكون قولا بالموجب، وكذلك في قوله: مانع لا يزيل الحدث؛ فلا يزيل الخبث كالمرق.

فيقول: أقول بموجبه؛ فإن الخل النجس لا يزيل الخبث.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3450 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.