Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3459

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الخامس "في الفرق"

تقريره: أن السائل إذا أبدى الفارق، يقول المستدل: الفارق لا يضرني؛ لأن هذا الفارق معنى في الأصل مع المعنى الذي عللت به، وكلاهما علة مستقلة، والحكم في الأصل معلل بعلتين"

إحداهما: الفرق، والأخرى: المشترك.

وشأن الحكم إذا علل بعلتين، إن اجتمعتا رتب الحكم عليهما.

وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليها.

فعدم إحداهما مع وجود الأخرى لا يضر، فعدم الفارق من صورة النزاع لا يضر في ثبوت الحكم؛ بناء على المشترك.

وهذا إنما اتجه بناء على جواز التعليل بعلتين.

أما لو فرعنا على منعه لم يتجه كلام المستدل، وورد سؤال الفرق.

ويرد عليه: أن هذا التخريج غير متجه، بل يرد الفرق وإن فرعنا على التعليل بعلتين؛ لأن الفارق قسمان: منه ما يصلح للاستقلال؛ فيتحه فيه السؤال، ويكون علة تامة وحده، ومنه ما لا يصلح كالفارق بمزيد المشقة، ومزيد الضرر، وكثرة الحاجة ونحو ذلك، فهذه أمور لا تصلح للاستقلال، وإيرادها فارقا يفيد المعترض، فظهر أن الفرق يمكن أن يتوجه على المذهبين، وتعذر الورود في بعض الصور لا يقدح في الورود؛ فإن كل شيء وارد قد يمنع من وروده في بعض الصور مانع، ومع ذلك فهو وارد متفق على وروده في الجملة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3459 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.