Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3464

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الخامس "في الفرق"

"سؤال"

قال النقشواني: تمثيله العلل المنصوصة بالردة، والقتل، والزنا، غير متجه؛ لأن هذه الأوصاف إنما تثبت عليتها بإيماءات النصوص، والمناسبة، وقد جعل هذه الأمور غير النص لما ذكر الطرق الدالة على العلة.

"سؤال"

قال النقشواني: ما ذكره في المستنبطين لازم في المنصوصتين؛ لأنا نقول بأن إباحة الدم بالردة- فقط- غير إباحته بالزنا- فقط-، فالعلة إما هذا وحده، أو ذاك، أو مجموعهما، أو لا واحد منهما، ويكمل البحث إلى آخره.

"تنبيه"

قال التبريزي: الفرق إبداء وصف في الأصل [ضما] إلى المذكور، أو استقلالا [بالتعليل] فقال قوم: يقبل في الأول دون الثاني، فإن تعليل الحكم بعلتين مستقلتين جائز.

وأجاب عن قولهم: إما أن يضاف الحكم إلى كل واحدة من العلتين، وهو تحصيل حاصل ... " إلى آخره- بأنه ينتفض بأول جزء تتعلق به الرؤية، فالمدرك بكل عين كله أو بعضه، أو ببعض كل عين بعضه، [والكل] باطل إلا الأول.

وعن قولهم: "العلة لا بد أن تكون مناسبة" بأن الحكم الواحد يفي بحكم مختلفة في ضمن أسباب مختلفة، فلا تتحد جهة الاقتضاء [بينها]، كالعتق، يفي بحكمة الظهار، والوقاع في رمضان، والقتل، واليمين، ثم إنه ينتفض [باجتماع] نواقض الوضوء.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3464 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.