Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3471

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الخامس "في الفرق"

والبخاريون يسمون ما في الأصل فارقا، وما في الفرع حائزا للفرق.

إذا ذكر بعده من جهة المستدل معارضة للفارق، والعراقيون يسمون هذا معارضة، والبخاريون يسمونه حائزا، أي حرما، وهي من العلة بسبب الفرق.

"فائدة"

قال إمام الحرمين في "البرهان": في التعليل بعلتين ثلاثة أقوال:

الجواز للجماهير.

والمنع لطوائف.

وقال المقتصدون: يمتنع في المستنبط دون المنصوص، وهو رأي القاضي.

احتج المانعون بإجماع القياسيين على اتحاد علة الربا، وكل فريق يبطل علة خصمه، ويرجح علته، والترجيح فرع الصحة، فلو كان الجمع ممكنا لم يكن حاجة إلى الترجيح؛ لأنه إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض.

وجوابهم: أنا نمنع أن مانع التعليل خارق للإجماع؛ فإن ابن عباس قائل بالقياس، ولم يعللها. أو نقول: دليل العلة الإيماء؛ لقوله ﵇: "لا تبيعوا الطعام بالطعام". والنزاع في تحقيق إيماء النص، ثم حصول الإجماع في صورة لا يمنع من تعليل الحكم في صورة أخرى إلى علتين.

"تنبيه"

ذكر المصنف الاعتراضات الواردة على العلة خمسة، أخرها الفرق، وستة اعتراضات ذكرها الجماعة أذكرها.

الاعتراض الأول: قال سيف الدين: الاستفسار إذا كان اللفظ

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3471 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.