Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3474

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  3. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  4. الفصل الخامس "في الفرق"

ولا بد أن يكون اللفظ محتملا لهما غير ظاهر في أحدهما، ولولا ذلك لترك اللفظ على ما هو ظاهر فيه، كما لو قال في البيع بشرط الخيار: وجد سبب الملك للمشترى؛ فيثبت له.

[فيقول المعترض]: السبب هو مطلق بيع، أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه.

الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.

لكن لم قلت بوجوده، وليس من شرط التقسيم أن يكون أحدهما ممنوعا، والآخر مسلما، بل [جائز] أن يكونا مسلمين، لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر؛ إذا لو اتحد ما يرد لم يكن للتقسيم معنى، ولا خلاف أنه لا يجوز أن يكونا ممنوعين؛ لأن التقسيم لا يكون مفيدا، وعلى هذا لو أراد المعترض تصحيح تقسيمه اكتفى بإطلاق اللفظ بإزاء احتمالين من غير تكليف بيان التساوي، في دلالة اللفظ عليهما.

"وجوب التقسيم من وجهين"

الأول: أن يعين المستدل بعض محامل اللفظ، أو يبين أن اللفظ له حقيقة لغوية، أو شرعية، أو مجاز مشهور، أو يدفع [الاحتمال] بأنه على خلاف الأصل.

الثاني: أن يبين احتمالا لم يتعرض له المعترض.

"الاعتراض السادس"

منع العلة في الأصل.

وهو بعد التقسيم؛ لأن منع العلة في الشيء بعد تسليمه، كقول الشافعي: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا؛ فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير.

فيقول الخصم: لا أسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3474 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.