Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3609

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع
  3. الباب الأول في مباحث الحكم

المسألة السادسة

قال الرازي: مذهب الشافعي- ﵁: أنه يجوز إثبات التقديرات، والكفارات، والحدود، والرخص بالقياس.

وقال أبو حنيفة وأصحابه- ﵏: إنه لا يجوز.

وحاصل الخلاف: أنه، هل في الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا يجوز استعمال القياس فيها، أوليس كذلك، بل يجب البحث عن كل مسألة أنه، هل يجري القياس فيها أم لا؟.

لنا: التمسك بعموم قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: ٢]- وبإطلاق قول معاذ: (أجتهد)؛ مع أن الرسول ﷺ صوبه في إطلاقه- وبأنه يجب العمل بالصواب المظنون.

فإن ادعوا أنه لا يمكننا وجدان العلة في هذه المسائل؛ فلذلك إنما يظهر بالبحث عن كل واحدة من هذه المسائل، فإن وجدنا العلة فيها، صح القياس، وإلا فلا، ولكن هذا المعنى غير مختص بهذه المسائل، بل كل مسألة لا نجد العلة فيها، تعذر علينا القياس.

واعلم: أن الشافعي- ﵁ ذكر مناقضاتهم في هذا الباب، فقال: (أما (الحدود): فقد كثرت أقيستهم فيها؛ حتى تعدوها على الاستحسان؛ فإنهم زعموا في شهود الزوايا: أن المشهود عليه يجب رجمه بالاستحسان؛ مع أنه على خلاف العقل، فلأن يعمل به وافق العقل كان أولى، وأما

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3609 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.