Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3643

  1. الكلام في القياس
  2. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع
  3. الباب الثالث "في الفرع"

ولو قال صاحب الشرع: (ما اختلف في جواز أكله، فإنه يطهر بالدباغ)، لكان ذلك صحيحا، فيجوز ذلك استنباطا.

احتجوا بأن الاختلاف حدث بعد موته- ﵇ والحكم ثبت في زمانه- ﵇ والحكم لا يتقدم علته.

والجواب: أن الإجماع حادث، ويثبت به الأحكام.

ولأن معنى قولنا: (مختلف فيه)، أنه يسوغ فيه الاجتهاد، والاجتهاد سائغ في زمانه ﵇.

(مسألة)

قال الباجي في (الفصول): قياس التسوية جائز عند المالكية خلافا لقوم، كما تقول: سوى الشرع في الطهارة بين الجامد والمائع [في النية]، فيستوي في النية جامدها ومائعها، كما أن ما لا يشترط النية في جامده لا يشترط في مائعه، كإزالة النجاسة.

احتجوا بأنه قياس الشيء على ضده، وشأن القياس المماثلة.

جوابهم: أنهما سواء في اشتراط النية، وإنما اختلف محلها.

(مسألة)

قال أبو الخطاب الحنبلي في كتاب (التمهيد): إذا كانت أوصاف الأصل غير مؤثرة في الأصل، ومؤثرة في موضع آخر من الأصول، لم تكن علة عند أحمد بن حنبل، وأبي حنيفة.

وللشافعية قولان:

أحدهما: أنه علة لصحتها في أصل معتبر من حيث الجملة، كقولنا في

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3643 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.