Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3654

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الأول في التعادل

(فائدة)

قال سيف الدين: ويدل على أن العمل بالراجح واجب إجماع الصحابة، والسلف في المنقول من الوقائع كتقديمهم خبر عائشة في التقاء الختانين على خبر أبي هريرة في قوله ﵇: (إنما الماء من الماء).

وما روي أن النبي- ﷺ كان يصبح جنبا وهو صائم على ما رواه أبو هريرة من قوله ﵇: (من أصبح جنبا فلا صوم له).

لكونها أعرف بحال النبي- ﵇ وكانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص، واليأس منها، ومن استقرأ أحوالهم- رضوان الله عليهم- علم أن ذلك دأبهم بالضرورة.

ويدل أيضا حديث معاذ على ذلك؛ لأنه- ﵇ قرره على تقديم الراجح؛ لأن مناسبة العقل تقتضي تقديم الراجح.

قال إمام الحرمين في (البرهان): حكى القاضي البصري الملقب

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3654 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.