Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3681

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)

وقال الإمام في (البرهان): مذهب الفقهاء والأكثرين الترجيح بكثرة الرواة، ومنعه بعض المعتزلة.

فإن عارض ثقة عدد من الرواة لا يبلغ آحادهم مبلغ الثقة في المنفرد كالصديق- ﵁ مع جمع غيره:

فقيل: يقدم مزيد الثقة.

وقيل: مزيد العدد.

والأول اظهر.

(فائدة)

قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): [إذا اختلفت] رواية الحديث اختلفوا هل يتنزل ذلك منزلة كثرة الرواة أم لا؟ لأن أحد الطريقين عين الآخر أم لا يتنزل؟ قولان.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3681 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.