Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3710

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  3. سؤال: قال النقشواني: دعواه الندرة في علو الإسناد ليست على الإطلاق

نحو قول الراوي: أخبرني، أو حدثني، أو سمعت فلانا يحدث، أو أجاز لي رواية هذا الكتاب عنه، أو ناولني هذا الكتاب.

فإنها أمور مختلفة الرتب يقع بها الترجيح.

ثم الترجيح بكثرة الرواة قسمان:

أحدهما: يوجب الرجحان دون الآخر؛ فإن الجمع العظيم إذا سمعوا عن النبي- ﷺ ونقل عن كل واحد منهم جمع عظيم أيضا، كان ذلك يوجب الرجحان، وكثرة الرواة باعتبار طول السند يوجب المرجوحية، فكان الأولى بالمصنف أن يذكر هذا التفصيل في كثرة الرواة.

(سؤال)

قال النقشواني: دعواه الندرة في علو الإسناد ليست على الإطلاق، بل نقل الصحابي للتابعي بغير واسطة ليس نادرا، وكذلك التابعي لتابع التابعي.

* * *

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3710 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.