Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 8, halaman 3713

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  3. شرح القرافي: قوله: (الغالب في الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة)

تأخرا، وهذا ضعيف؛ لاحتمال أن يقال: (بل يرجح التغليظ على التخفيف؛ لأنه- ﵊ ما كان يغلظ إلا عند علو شأنه، وذلك متأخر).

الثامن: عمومان متعارضان: أحدهما وارد إبتداء، والآخر على سبب، فالأول أولى؛ لأن من الناس من قال: الوارد على السبب يختص به، ولا يعم، لكن ذلك، وإن لم يجب، فلا أقل من أن يفيد الترجيح.

واعلم: أن هذه الوجوه في التراجيح ضعيفة، وهي لا تفيد إلا خيالا ضعيفا في الرجحان.

(القول في الترجيح بحال ورود الخبر)

قال القرافي: قوله: (الغالب في الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة):

تقريره: أن المكي قد يكون بعد المدني، كوقوعه في حجة الوداع بـ (مكة) لكنه قليل بالنسبة إلى غيره.

قوله: (أما إذا لم يدل الثاني على القوة، ولا على الضعف من أين يجب تقديم الأول عليه)؟:

قلنا: الأول غير محتمل للضعف.

والثاني يحتمله، والسالم عن الاحتمال مقدم على المحتمل.

وهذا السؤال أيضا على قوله في الثالث بعدها: إن الراوي إذا كان موجودا مع المتأخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر الإسلام؛ لأنا نقول: التقدير أن روايته علم تأخرها عن إسلام المتأخر الإسلام، فلا احتمال فيه، بخلاف الآخر فيه الاحتمالان قائمان، ويعضد هذا السؤال في جميع هذه الموارد.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 8، ص 3713 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.