Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3801

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الثاني في المجتهد

يمتنع أن يقول الرسول ﵊ له: (لقد أوحي إلى بأنك مأمور بأن تجتهد، أو مأمور بأن تعمل على وفق ظنك).

ومنهم من أحاله عقلاً، واحتج عليه: بأن الاجتهاد في معرض الخطأ، والنص آمن منه، وسلوك السبيل المخوف، مع القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلاً.

وجوابه: أن الشرع لما قال له: (أنت مأمور بأن تجتهد، وتعمل على وفق ظنك) كان آمنًا من الغلط؛ لأنه بعد الاجتهاد، يكون آتيًا بما أمر به.

وأما وقوع التعبد به، فمنعه أبو علي وأبو هاشمٍ، وأجازه قوم بشرط الإذن، وتوقف فيه الأكثرون.

احتج المانعون بوجهين:

الأول: أن الصحابة، لو اجتهدوا في عصره، كما اجتهدوا بعده، لنقل؛ كما نقل اجتهادهم بعده.

الثاني: أن الصحابة كانت تفزع في الحوادث إلى الرسول ﷺ، ولو كانوا مأمورين بالاجتهاد، لما فزعوا إليه.

واحتج القائلون بالوقوع بأمورٍ:

الأول: أنه ﵊ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، فقال ﵊: (لقد حكمت بحكم الله - تعالى من فوق سبعة أرقعةٍ).

الثاني: أنه ﵊ قال لعمرو بن العاص، وعقبة بن عامرٍ

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3801 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.