Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3808

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الثاني في المجتهد
  3. قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول ﵇ ما صدر عن اجتهاد)

فكذلك الجماعة من الصبيان، والنسوان، والكفار، والفساق، وقرائن الأحوال والتهم الظاهرة في السراق وغيرهم، كل ذلك ملغى عقلاً وشرعًا.

فإن أردتم بالترجيح الحكم بموجب الراجح، بطل بهذه النقوض.

وإن أردتم بالترجيح أنه يرجح عند العقل، فمسلم، لكنه لبس صورة النزاع، إنما النزاع في القسم الأول.

قوله: (أفضل العبادات أحمزها):

قلنا: إن الله - تعالى - لم يطلب المشقة من العباد، إنما طلب منه تحصيل المصالح، فإن لم تحصل إلا بمشقة عظم الأجر؛ لصعوبة الطريق في تحصيل تلك المصلحة؛ ولأنه يكون حظ النفس فيه بعيدًا، فيفوت

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3808 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.