Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3811

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الثاني في المجتهد
  3. قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول ﵇ ما صدر عن اجتهاد)

قلنا: قد تقدم في القياس - الخلاف في إثبات جملة الشريعة بالقياس، فيمتنع بناء على ذلك الخلاف.

قوله: (إنه ﵇ قال: (العلماء ورثة الأنبياء)، فيثبت له ﵇ الاجتهاد حتى يرثوه):

قلنا: هذا لا يتجه، فإنا إذا قلنا: زيد وارث عمرو - يقتضي أن ما ثبت لعمرو ينتقل لزيد، أما أن كل ما لزيد لابد أن يثبت لعمرو فباطل جزمًا؛ فإن الوارث قد يكون له أموال لم تكن لمورثه قط.

وهذا في البطلان فيه شبه بقول المنطقين: (إن الموجبة الكلية لا تنعكس).

فإذا قلنا: (كل إنسان حيوان) لا تنعكس كل حيوان إنسان) كذلك هاهنا لا تنعكس كل ما للوارث للموروث فيه شبه به وإن لم يكن منه، فظهر أن هذا الموضع غير مفيد المطلوب.

وقوله: (إنه تقييد من غير دليل): غير متجه؛ بل ليس هاهنا تقييد، ولا تخصيص، بل النص غير مقيد بغير ذلك.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3811 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.