Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3819

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الثاني في المجتهد
  3. (تنبيه)

والنبي ﵇ آمن من ذلك؛ لأنه يعلم عدم النص في تلك الواقعة).

وعن اجتهاد جبريل - أنه مبلغ لا مشرع - قال: ثم لا محذور في عدم التمييز؛ لأن الكل شرع واجب الاتباع، وهل الأصح تحمله بغير واسطة، أو بواسطة ميكائيل، أو مطالعة اللوح المحفوظ؟

قال: ودليل جواز عدم الخطأ عليه - وإن قلنا بالاجتهاد - أن تجويزه يقتضي إيهام الخطأ ي تفهيم الأحكام بألفاظ ظاهرة، والمراد خلافها.

قال: وقول المصنف - (إنه لو جاز لكنا مأمورين بالاتباع في الخطأ) منقوض باتباع فتوى المفتي على العامي، والراوي عن المفتي، والشاهد على القاضي.

وأجاب عن حجاج المجوزة: بأن تلك الحجاج - كلها - في مصالح الحروب، وتدبير أمور الدنيا، والحكم، والفتوى، بمقتضي السؤال، وما ينتهي إليه من الوقائع، وكل ذلك جائز، على أن لا خطأ في الحكم والفتوى؛ لأنه تنبيه على أن تكون الوقائع على ما ظهر له، وإنما الممتنع إمكان الخطأ فيما يبلغه من الشرع.

قلت: قوله: (إن الآية عموم ضعيف) لا يتم؛ لأن الآية مطلقة، لا عامة؛ لأنها فعل في سياق الإثبات، فتكون مطلقة.

وقوله: (إن العلماء ورثوا شيئًا استحقوا به اسم الوراثة):

معناه: أن (وارث) صيغة اسم فاعلٍ، فهو مطلق في التوريث، كـ (صائم) لا يقتضى أنه صام عدة أيام؛ بل أصل الصوم، ولو يوم.

وقوله: (القادر على الوضوء من ماء البحر قادر على اليقين) - ممنوع، فإنه ما من جريةٍ من البحر إلا ويجوز أن يكون فيها خروء سمكة، وهو مختلف في نجاسته، ومع الاختلاف لا يقين.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3819 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.