Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3821

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الثاني في المجتهد
  3. (فائدة) قال سيف الدين: (يدل على اجتهاده ﵇ قوله تعالى:﴾ وشاورهم في الأمر ﴿

العباس: (إلا الإذخر)؟، فقال ﵇: (إلا الإذخر)، والحالة لا تحتمل نزول الوحي، فكان الاستثناء بالاجتهاد.

قال الغزالي ي (المستصفى): (الصحيح جواز الاجتهاد عليه ﷺ.

وكذلك قاله سيف الدين.

قال الغزالي: فإن قلت: إذا قاس ﵇ فرعًا على أصل، إن قستم على ذلك الفرع، فكيف يجوز القياس على الفرع؟

وإن منعتم، فكيف تمنعون القياس عليه، مع أنه منصوص عليه؟

قلت: يجوز القياس عليه، وعلى كل فرعٍ أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل؛ لأنه صار أصلاً بالإجماع، والنص.

وقد جوزه بعض العلماء، وإن لم توجد علة النص.

قال الغزالي: هذا البحث في الجواز، وأما الوقوع فقيل: وقع، وقيل: لا، وقيل بالوقف.

قال: وهو الأصح؛ لأنه لم يثبت فيه قاطع.

قال: واحتجوا على الوقوع بقضية الإذخر، وغيره، والجواب: لعلة كان نزل الوحي ألا يستثنى الإذخر، إلا عند قول العباس، أو كان جبريل ﵇ حاضرًا، فأشار إليه، فأجابه العباس.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3821 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.