Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3828

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الثاني في المجتهد
  3. (مسألة) في شرائط المجتهد

قوله: (القرينة السمعية هي التي تقضي تخصيص العموم في الأعيان، وهو المسمي بالتخصيص، او في الأزمان، وهو النسخ):

قلنا: هذا الكلام يقتضي أن القرينة العقلية ليست كذلك؛ لقولكم فيها: إنها الدالة على ما يجوز أن يراد باللفظ، ولم تذكروا هذا التفصيل فيها، ثم ذكرتم التفصيل في القرينة السمعية، وضدها.

والعقلية: هي - أيضًا - تقتضي التخصيص، كما في قوله تعالى:﴾ الله خالق كل شيء ﴿.

وقد تقدم للمصنف في النسخ - أن الفعل يكون ناسخًا - أيضًا في حق من قطعت رجلاه؛ فإن حكم الوضوء يسقط عنه، فاستوى العامان، فلا معنى لتخصيص السمعية بالتخصيص والنسخ.

قوله: (الذي يقتضي تعميم الخاص هو القياس):

تقريره: أن القياس إذا اعتبر في خصوص قوله ﵇: (لا تبيعوا البر بالبر)، اقتضى تعميمه في كل مطعوم، فقد صار الخاص الذي هو

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3828 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.