Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3837

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الثاني في المجتهد
  3. (تنبيه) قال التبريزي: يكفي من النحو واللغة الذي يحصل الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل في مشكلات سرائره

حوى وحصر أدلة يمكن استفادة حكم الواقعة منها؟ إلا أن يجوز له التقليد فيه.

وهو أيضًا مشكل؛ لأن وجوه دلالة الدلائل، قد تختلف باختلاف نظر المجتهدين، فيخص البعض بدرك ضروب منها، ولهذا عد من خاصية الشافعي التفطن لدلالة قوله ﵇: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده) على نجاسة الماء القليل، بوقوع النجاسة فيه من غير تغيير.

ودلالة قوله ﵇: (تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصلى) على تقدير أكثر مدة الحيض بخمسة عشر يومًا.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3837 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.